responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > ما خلق الله خلقا أفضل من محمد وعلي وولاية علي مكتوبة في جميع الصحف .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى قوله تعالى : " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عوذة للحمى الربع .
< / فهرس الموضوعات > اختارت الثاني فهو زوجها . [1] عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : ما خلق الله خلقا " أفضل من محمد صلى الله عليه وآله ولا خلق خلقا " بعد محمد أفضل من علي عليه السلام . [2] محمد بن الفضيل : قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : ولاية علي عليه السلام مكتوبة في جميع صحف الأنبياء . [3] عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى : " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " قال : يجلسه على العرش معه . [4] الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال لي : ما لي أراك مصفرا ؟ فقلت : هذا الحمى الربع قد ألحت علي [5] ، قال : فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم أبجد هوز حطي عن فلان بن فلانة ، ثم دعا بخيط فأتي بخيط مبلول ، فقال : ائتني بخيط لم يمسه الماء فأتي بخيط يابس فشد وسطه وعقد على الجانب الأيمن أربعة وعقد على الأيسر ثلاث عقد وقرأ على كل عقدة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي ،



[1] نقله المجلسي في البحار ج 23 ص 130 من الكتاب . وقال العلامة - رحمه الله - في القواعد ج 2 ص 71 في المفقود عنها زوجها : إذا غاب الرجل عن امرأته فإن عرف خبره بأنه حي وجب الصبر أبدا " وكذا إن أنفق عليها وليه ولو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليه فإن صبرت فلا كلام وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم فيؤجلها أربع سنين ويبحث عنه الحاكم هذه المدة فإن عرف حياته صبرت أبدا " وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال وإن لم يعرف حياته أمرها بالاعتداد عدة الوفاة بعد الأربع ثم حلت للأزواج ولو صبرت بعد الأربع غير معتدة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت . وقال في فروع تلك المسألة : لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب أنه لا سبيل له عليها . ولو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا " ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع .
[2] نقله المجلسي في البحار ج 6 ص 182 من الكتاب .
[3] رواه الصفار في البصائر الباب الثاني من الجزء الثامن وزاد في آخره " ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد وولاية وصيه علي عليه السلام " .
[4] نقله المجلسي في البحار ج 6 ص 182 بدون ذكر " معه " وعلى فرض كونه يكون المراد نهاية قربه صلى الله عليه وآله إليه تعالى والآية في سورة الإسراء : 78 .
[5] في بعض النسخ [ ألحف على ] .

18

نام کتاب : الاختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست