responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 281


دراج ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إنا على بينة من ربنا بينها لنبيه فبينها نبيه صلى الله عليه وآله لنا ولولا ذلك لكنا كهؤلاء الناس [1] .
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قلت : أكل شئ في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه ؟ فقال : بل كل شئ في كتاب الله وسنته [2] .
وعنه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن من عندنا ممن يتفقه يقولون : يرد علينا ما لا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا ، فقال : كذبوا ليس شئ إلا وقد جاء في الكتاب وجاءت فيه السنة [3] .
وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن العبد الصالح قال : سألته فقلت : إن أناسا " من أصحابنا قد لقوا أباك وجدك وسمعوا منهما الحديث فربما كان شئ يبتلي به بعض أصحابنا وليس في ذلك عندهم شئ يفتيه وعندهم ما يشبهه ، يسعهم أن يأخذوا بالقياس ؟ فقال : لا إنما هلك من كان قبلكم بالقياس ، فقلت له : لم لا يقبل [4] ذلك ؟ فقال : لأنه ليس من شئ إلا وجاء في الكتاب والسنة .



[1] منقول في البحار ج 7 ص 281 .
[2] رواه الكليني - رحمه الله - في الكافي ج 1 ص 62 والصفار - ره - في البصائر ، ونقله المجلسي - رحمه الله - في البحار ج 1 ص 115 من الاختصاص والبصائر .
[3] منقول في البحار ج 1 ص 163 .
[4] في البصائر " لم تقول ذلك " وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - بعد نقل الخبر في البحار المجلد الأول ص 163 : قوله : " لم تقول ذلك " لعل مراده به أن هذا يضيق الأمر على الناس فأجاب عليه السلام بأنه لا إشكال فيه إذ ما من شئ إلا وقد ورد فيه كتاب أو سنة ، أو مراده السؤال من علة عدم جواز القياس فأجاب عليه السلام بأنه لا حاجة إليه أو يصير سببا " لمخالفة ما ورد في الكتاب والسنة الخ .

281

نام کتاب : الاختصاص نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست