responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إقبال الأعمال نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 483


< فهرس الموضوعات > فصل 10 : فيما نذكره من اخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وان أفضلها التمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل 11 : فيما نذكره من الخروج إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في غيرها < / فهرس الموضوعات > فصل ( 10 ) فيما نذكره من اخراج الفطرة قبل صلاة العيد ، وان أفضلها التمر اعلم أن بدأة الله جل جلاله في مقدس القرآن المجيد بذكر الزكاة قبل صلاة العيد ، تنبيه لأهل النجاة على البدأة بها قبل الصلاة ، ووصف من يفعل ذلك بالفلاح ، حث عظيم لأهل الصلاح على الاهتمام باخراجها قبل الغدو إلى صلاة العيد والرواح .
روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة ، فان ( 1 ) أداها بعدما يرجع ، فإنما هي صدقة وليست فطرة ( 2 ) .
واما ما نذكره في فضل اخراج الفطرة تمرا :
فقد رويناه إلى محمد بن يعقوب الكليني ، باسناده إلى هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، وقال : ونزلت الزكاة وليس للناس أموال ، وإنما كانت الفطرة ( 3 ) .
فصل ( 11 ) فيما نذكره من الخروج إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في غيرها روينا ذلك بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه ، باسناده إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد عليهم السلام قال : قلت له : يا سيدي انا نروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، انه كان إذا أخذ ( 4 ) في طريق لم يرجع فيه وأخذ في غيره ؟ فقال : هكذا كان نبي الله صلى الله عليه وآله يفعل ، وهكذا أفعل أنا وهكذا


1 - فإذا ( خ ل ) . 2 - عنه الوسائل 9 : 355 . 3 - رواه الكليني في الكافي 4 : 171 ، والصدوق في الفقيه 2 : 117 ، علل الشرائع ، 390 ، والشيخ في التهذيب 4 : 85 عنهم الوسائل 9 : 352 . 4 - رجع ( خ ل ) .

483

نام کتاب : إقبال الأعمال نویسنده : السيد ابن طاووس    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست