( 23 ) ( 23 ) قلع شجر الحرم الحرام ، وكل ما ينبت فيه ، إلا ما ينبت في منزله . ( 24 ) حمل السلاح كالسيف وشبهه ، والبندقية وأمثالها . فمن فعل شيئا من ذلك فعليه الكفارة ، كل فعل بحسبه كما هو مفصل في محله . ولا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصرا ، ما عدا الصيد ، ولا على الصبي وإن كان مميزا . كيفية الإحرام ومحله أحد المواقيت الخمسة ، فإذا أراد الإحرام يستحب أن يتهيأ له بتنظيف بدنه ، وتقليم أظفاره ، وأخذ شاربه ، وإزالة شعر إبطيه وعانته ، ثم يغتسل غسل الإحرام ناويا هكذا : ( أغتسل لإحرام عمرة التمتع لحج الإسلام ، قربة إلى الله تعالى ) .