1 - كلمة الشيخ محمد عبدة : قال في مكافحته للمتعة : فإن المتمتع بالنكاح المؤقت لا يقصد الإحصان دون المسافحة ، بل يكون قصده الأول المسافحة ، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقل في دمن الزنا ، فإنه لا يكون فيه شئ ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كل طائفة من الزمن لرجل ، فتكون كما قيل : كرة حذفت بصوالجة * فتلقفها رجل رجل [1] أقول : يظهر من توهم صاحب المنار إن بين الزواج المؤقت ( المتعة ) والعفة والزواج الشرعي منافاة وتباين حيث ادعى أن الزوجة المؤقتة ( بالتمتع ) ليست زوجة شرعية ولذا عبر عن الزواج المؤقت بالسفاح والزنا . وقد أوضحنا فيما سبق أن المتعة شبيهة بالزواج الدائم من حيث الشروط والعدة . وأما تشبيه صاحب المنار المرأة في المتعة بالمرأة التي تؤجر ، والكرة التي يتلقفها الرجال واحد بعد آخر ، فيه : أولا : لو كان هذا الادعاء صحيحا فإن الإيراد يرد أولا وبالذات على أصل تشريعه في عهد الرسول لأنه لا يمكن تصور هذا التشبيه والتقبيح بأنه منحصر بزمان دون زمان ، ولا يشك أحد أن المسلمين الأوائل كانوا يتمتعون على عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم نستثني القبح عن هذا الزمان من بقية الأزمنة ، لأن الشئ القبيح يظل قبيحا إلى الأبد ولا يزول القبح عنه . وثانيا : لو فرضنا صحة هذا التوهم والأشكال فإنه يرد أيضا على الزوجة الدائمة فإنه لا يحق لها أن تتزوج رجلا آخر بعد ما حصل لها الطلاق من الزوج الأول ، وهكذا لما تطلق من الزوج الثاني لا يجوز لها الزواج بالثالث ، لأنها حينئذ تكون لعبة وكرة - حسب تعبير الشيخ محمد عبدة - بأيدي الرجال والأزواج ، وعلى هذا فلا يكون فرق بين الزواج الدائم والمؤقت من هذه الناحية . وما يثير العجب أن صاحب المنار بعد أن أطال الكلام في هذا الموضوع يختتم