إن الذين قالوا بأن حكم المتعة منسوخ ونسبوا هذا النسخ المزعوم إلى عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أقوالهم متشتتة ومتضاربة ، بحيث لا يمكن الجمع بينها ، وهذا الاضطراب بنفسه دليل آخر على كون ادعاء النسخ تحكم وافتراء . وذلك لأن بعضهم ادعى بأن الناسخ آية ، وادعى آخرون بأن الناسخ هو السنة والأحاديث الصحيحة . وأما أقوال المدعين في كل من الناسخ سواء كان آية أو حديث مضطربة . فمثلا إن القائلين بأن المتعة نسخت بآية من القرآن يلاحظ أنهم قد اختلفوا في تعيين الآية الناسخة إلى خمسة أقوال : القول الأول : بأنها نسخت بقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ) [1] . . والقول الثاني : فإن الآية الناسخة هي آيات العدة [2] . الثالث : إن الآية الناسخة هي آية الإرث [3] . القول الرابع : آية التحريم [4] . والقول الآخر : هي الآية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات [5] . بينما لا نرى بين مفهوم الآيات المذكورة وآية المتعة أي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا نشاهد أن بعض هذه الآيات [6] مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور أن
[1] المؤمنون : 7 . [2] البقرة : 228 . [3] النساء : 12 . [4] النساء : 23 . [5] النساء : 3 . [6] مثل الآية 7 من سورة المؤمنون .