responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 407


2 - ملك اليمين .
3 - الزواج بالإماء .
4 - الزواج المؤقت .
فأما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الآية الثالثة من سورة النساء حيث قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . . أو ما ملكت أيمانكم ) .
وحكم الزواج بالإماء فهو مذكور في الآية الخامسة والعشرين في قوله تعالى :
( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) .
وفي آية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) . التي هي محل بحثنا بين الله عز وجل حكم النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت أو المتعة .
وأما السنة : فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الأحاديث المتواترة التي أوردها الشيعة والسنة .
وقد أخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة بإسنادهما عن : سلمة بن أكوع ، جابر بن عبد الله ، عبد الله بن مسعود ، ابن عباس ، سبرة بن معبد ، أبو ذر الغفاري ، عمران بن حصين ، وأكوع بن عبد الله الأسلمي .
ولما كان نقل جميع الأحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الإطالة والأطناب وبحاجة إلى كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين .
1 - أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن

407

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست