2 - ملك اليمين . 3 - الزواج بالإماء . 4 - الزواج المؤقت . فأما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الآية الثالثة من سورة النساء حيث قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . . أو ما ملكت أيمانكم ) . وحكم الزواج بالإماء فهو مذكور في الآية الخامسة والعشرين في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) . وفي آية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) . التي هي محل بحثنا بين الله عز وجل حكم النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت أو المتعة . وأما السنة : فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الأحاديث المتواترة التي أوردها الشيعة والسنة . وقد أخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة بإسنادهما عن : سلمة بن أكوع ، جابر بن عبد الله ، عبد الله بن مسعود ، ابن عباس ، سبرة بن معبد ، أبو ذر الغفاري ، عمران بن حصين ، وأكوع بن عبد الله الأسلمي . ولما كان نقل جميع الأحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الإطالة والأطناب وبحاجة إلى كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين . 1 - أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن