وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما بإسنادهما عن ، أبي سلمة أن عطاء ابن يسار أخبره إن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن . قال عثمان : يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره . قال عثمان : سمعته من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب ، فأمروه بذلك [1] . هذا هو فتوى الخليفة عثمان في الجنابة . وقول الخليفة أنه سمع هذا الحكم من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام علي ( عليه السلام ) وطلحة والزبير وأبي بن كعب أيدوا ما سمعه من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، إما أن تكون هذه فرية لا أصل لها وموضوعة على لسان الخليفة حفظا لسمعة الخليفة . كما نرى أمثاله ونظائره بكثير . وإما أن تكون - الرواية على فرض صحتها - مما ترتبط بالسنوات الأولى من البعثة النبوية حيث قال الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : الماء من الماء [2] . وهذا إن سلم قبول الرواية ، فإن ابن عباس ينكر ذلك ويقول بأن المسألة الماء من الماء تتعلق بالاحتلام ، وعلى كل حال فإن هذه المسألة من المسائل التي كثر الابتلاء بها ولا تمت بالجماع والمقاربة [3] . وورد فيها أحاديث كثيرة نحو عن عمرو ابنه وعائشة قالوا : إذا جاوز الختان وجب الغسل ، فكيف تخفى على الخليفة ويفتي بخلافها ويقول : لا يجب الغسل ما لم يمن . ولعل الخليفة حفظ هذا الحكم منذ أول ما سمعه عندما أسلم ، حتى أيام خلافته ، وفي هذه المدة الطويلة لم يكن يعلم أنها نسخت فأفتى وفقا للحكم المنسوخ الذي كان
[1] صحيح البخاري 1 : 80 كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ، وص 56 كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المزجين ، صحيح مسلم 1 : 270 كتاب الحيض باب ( 21 ) باب إنما الماء من الماء ح 86 . [2] صحيح مسلم 1 : 269 كتاب الحيض باب ( 21 ) باب إنما الماء من الماء ح 80 . [3] فتح الباري 1 : 316 .