responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 293


والبيهقي [1] بسندهم عن أم سلمة قالت : كنت وميمونة عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احتجبا عنه . فقالت أم سلمة : قلت : يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ ! ! [2] 2 - أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إياكم والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو - زوجة الأخ - . . . ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : الحمو الموت [3] ، لعل الحماة تكون سببا في الانزلاق إلى المعاصي والذنوب .
فأنت - أيها المطالع العزيز - بإمكانك بعد التمعن في أهمية هذا الموضوع ، ومعرفة حرمة النظر إلى الأجنبي أو الأجنبية ، أن تقيم هذه الأحاديث المزورة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأنه كان يجتمع مع النساء في حفلات العرس ، والعروس بنفسها تقوم بخدمته وخدمة الرجال ، أو أنه كان يشجع زوجته الشابة - عائشة بنت أبي بكر - ويدعوها للتفرج على الرقاصين .
فهل هذه القضايا الملفقة على النبي تبدو صحيحة ؟ بينما تراه هو الذي أمر زوجيه العجوزتان أم سلمة وميمونة أن تحتجبا حتى عن رجل ضرير وأعمى حتى لا تقع عينيهما عليه وإن كان هو لا يراهما . ؟ ؟ ! !
هذا النبي الذي ينهى المسلمين أن يدخلوا على النساء الأجنبيات حتى ولو كن حماة لهم ، ويمنعهم من أن يتوسطونهن ، كيف يسوغ لنفسه أن يتوسط النساء في حفلاتهن ؟ أو يبيح للعروس وهي في ليلة زفافها أن تخدمه وتخدم أصحابه الكرام ؟ ! !



[1] السنن الكبرى للبيهقي 7 : 91 كتاب النكاح باب مساواة المرأة الرجل في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب .
[2] تفسير الدر المنثور للسيوطي 5 : 42 .
[3] صحيح البخاري 7 : 48 كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ، . . . صحيح مسلم 4 : 1711 كتاب السلام باب ( 8 ) باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها .

293

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست