responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 42


التدوين ، واعتبر ذلك أمرا غير شرعي ، وأصر على رأيه هذا إصرارا كثيرا ، مثل : أبو بكر ، عمر بن الخطاب ، ابن مسعود ، أبو سعيد الخدري وغيرهم ، وفي مقابلهم فئة كانت تلح وتحث على تدوين الحديث وتحبب ذلك ، وكانوا يكتبون الحديث ويدونونه كما كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثل : أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وشيعته وبالأخص ابنه السبط الأكبر الإمام المجتبى ( عليه السلام ) .
وهذا الاختلاف في موضوع تدوين الحديث سبب انقسام المسلمين إلى فئتين متميزتين : مؤيدي التدوين ( الإمام علي ( عليه السلام ) وشيعته ) ، والصادين عن التدوين ( أبو بكر وأتباعه ) .
التدوين في عهد الإمام علي ( عليه السلام ) :
روى البخاري في صحيحه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : ( لم يكن عندنا كتاب نقرأه إلا هذه الصحيفة - ثم أخرج صحيفة فيها أحكام الجراحات - الديات - وأسنان الإبل - المشروطة في صحة الزكاة - وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ) .
وكذا أخرج عن الإمام علي ( عليه السلام ) أنه خطب على المنبر ، فأخرج من قراب سيفه صحيفة فنشرها ، ثم قرأ فيها بعض الأحكام [1] .
ونقل البخاري ومسلم في صحيحيهما أحاديث كثيرة بمتون مختلفة وأسانيد متواترة حول صحيفة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكرا بعض الأحكام التي استخرجت من هذه



[1] صحيح البخاري 1 : 38 كتاب العلم باب كتابة العلم ، ج 3 : 25 كتاب الحج باب حرم المدينة ، ج 4 : 122 باب ذمة المسلمين وص 124 باب من عاهد ثم غدر وص 183 باب فكاك الأسير ، ج 8 : 192 كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه ، ج 9 : 119 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم وص 13 كتاب الديات باب العاقلة وص 16 باب لا يقتل المسلم بالكافر ، صحيح مسلم 2 : 1147 كتاب العتق باب ( 4 ) باب تحريم تولي العتيق غير مواليه ح 30 ، ج 3 : 1567 كتاب الأضاحي باب ( 8 ) باب تحريم الذبح لغير الله ح 45 ، سنن النسائي 8 : 19 كتاب القسامة باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ، وص 23 باب سقوط القود من المسلم للكافر .

42

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست