الله ( صلى الله عليه وآله ) وآذوه . تقول عائشة : قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس ، فدخل علي وهو غضبان . فقلت : من أغضبك يا رسول الله ! أدخله الله النار ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون [1] . تحريم حج التمتع : أشرنا في ما سبق أن هذا التشريع الذي ثبت وجوبه بالنص من الكتاب والسنة ، قد عمل به المسلمون في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وعهد الخليفة أبي بكر الصديق الذي دام سنتان - كما كان في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) - ، ولكن لما استخلف الخليفة عمر بن الخطاب منع من حج التمتع ، ونهى عنه ، وشدد في تحريمه ، وأغلظ عليه وهدد مخالفيه - القائلين بوجوب التمتع - بأشد المجازاة . ونقل أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والتاريخ والتراجم روايات متواترة في كتبهم هذا المنع والتحريم ، ونكتفي بذكر طرفا منها مما أخرجه الصحيحان . قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله [2] - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء [3] . عن أبي نظرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت . فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين - متعة الحج ومتعة النساء - . فقال جابر : فعلناهما مع رسول
[1] صحيح مسلم 2 : 879 كتاب الحج باب ( 17 ) باب بيان وجوه الأحرام . . . ح 130 . [2] البقرة : 196 . [3] صحيح مسلم 2 : 900 كتاب الحج باب ( 23 ) باب جواز التمتع ح 172 ، صحيح البخاري 2 : 176 كتاب الحج باب التمتع ، و ج 5 : 204 كتاب المغازي باب بعث أبي موسى إلى اليمن .