responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 394


الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) [1] .
وأما الأحاديث في ذلك فمتواترة ومتظافرة ، ونذكر هنا بعضها :
الرسول يتحدى السنن الجاهلية :
كانت العمرة في أشهر الحج في الجاهلية قبل الإسلام تعتبر من أكبر الذنوب وأفجر الفجور ، وقد شرعها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمر بإتيانها في هذه الأشهر الثلاثة - شوال ذي القعدة وذي الحجة - وهو بتشريعه هذا الأمر تحدى قريش الجاهلية في تبليغ دعوته .
ولما كان هذا الأمر على خلاف سنة الجاهلية وعادتهم ، فلذلك كان تشريعه ( صلى الله عليه وآله ) له في بداية الدعوة أمرا صعبا وعسيرا على بعض المسلمين أن يقبلوه ويؤمنوا به ، ولذلك تعاظم عليهم وخالفوا أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتشريعه لمتعة الحج .
وفي هذا المورد أخرج البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عباس قال :
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، ويجعلون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر .
قدم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه صبيحة رابعة - من ذي الحجة - مهلين بالحج ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم . فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : ( حل كله ) [2] .
وأخرج ابن ماجة في سننه بإسناده عن جابر بن عبد الله قال :
أهللنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحج خالصا ، لا نخلطه بعمرة ، فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ، أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن نجعلها عمرة ، وأن نحل إلى النساء ، فقلنا : ما بيننا - ليس بيننا - وبين عرفة إلا خمس .



[1] البقرة : 196 .
[2] صحيح البخاري 5 : 175 كتاب الحج باب التمتع والأقران بالحج ، صحيح مسلم 2 : 909 كتاب الحج باب ( 31 ) باب جواز العمرة في أشهر الحج ح 198 ، سنن النسائي 5 : 180 كتاب الحج باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي .

394

نام کتاب : أضواء على الصحيحين نویسنده : الشيخ محمد صادق النجمي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست