3 - قال ابن حجر : اختلف الأصحاب في ميراث النبي فما وجدوا عند أحد من ذلك علما . فقال أبو بكر : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : إنا معاشر الأنبياء لا نورث [1] . زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ذكرنا سابقا إن أسطورة نفي الإرث من الأنبياء ، والتي ولدت بعد وفاة النبي على أنها حديث نبوي لم يسمعه أي أحد من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا عترته ( عليهم السلام ) وحتى زوجاته لم يسمعن من النبي مثل هذا الحديث . ولو كان هذا الحديث صدر من النبي حقيقة لأخبرهن بذلك ، لأن لهن نصيب وسهم معين في ميراثه ( صلى الله عليه وآله ) ، وهن أولات حق في تركة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذا البخاري يروي في صحيحه عن عائشة تقول : بأن زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) طالبن أبا بكر إرثهن وسهمهن من تركة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) - الثمن - ، وأرسلن إليه عثمان لكي يطالبه بالثمن من الإرث . وهذه القصة فيها دلالة واضحة على أن أزواج النبي قد أنكرن على أبي بكر وكذبنه ، وأثبتن بعملهن هذا أن هذا القانون - منع إرث النبي ( صلى الله عليه وآله ) - هو من القوانين الموضوعة ولم يكن له وجود شرعي في الخارج وضعه أبو بكر ونسبه للنبي ( صلى الله عليه وآله ) . أخرج البخاري حديثا عن عائشة تشير إلى حكاية هذه المطالبة : عن عروة بن الزبير قال : سمعت عائشة زوج النبي تقول : أرسل أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) فكنت أنا أردهن فقلت لهن : ألا تتقين الله ، ألم تعلمن أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يقول : لا نورث ، ما تركنا صدقة ، يريد بذلك نفسه ، إنما يأكل آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) في هذا المال [2] . وقد أشرنا فيما سبق بأن هذا الحديث لم ينقله أحد غير أبي بكر ولم ينسبه
[1] الصواعق المحرقة : 35 . [2] صحيح البخاري 5 : 115 كتاب المغازي باب حديث بني النضير ، صحيح مسلم 3 : 1379 كتاب الجهاد والسير باب ( 16 ) باب قول النبي : لا نورث ح 51 .