responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أدب الضيافة نویسنده : جعفر البياتي    جلد : 1  صفحه : 141


بل يبلغ الإسلام في رعايته للضيف أن يكلف المضيف بدفع زكاة الفطرة عنه إذا كان عنده ليلة عيد الفطر ، لأنه ضمه إليه . . عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله " الصادق " " عليه السلام " ، قال سألته عن صدقة الفطرة ، فقال : عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، الحر والمملوك ، والغني والفقير ، كل من ضممت إليك [1] . .
وعنه أيضا قال أبو عبد الله ( الصادق ) " عليه السلام " : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه [2] .
وقد جاء في فتاوى العلماء ( رحم الله الماضين ، وحفظ الباقين ) أنه : يجب على من استكمل الشرائط إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله ، حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل [3] .



[1] التهذيب ، للطوسي 4 : 86 ح 250 .
[2] التهذيب ، للطوسي 4 : 71 ح 193 .
[3] تحرير الوسيلة ، للإمام الخميني " قدس سره " كتاب الزكاة - زكاة الأبدان 1 : 346 مسألة 3 .

141

نام کتاب : أدب الضيافة نویسنده : جعفر البياتي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست