نام کتاب : أحاديث أم المؤمنين عائشة نویسنده : السيد مرتضى العسكري جلد : 1 صفحه : 360
رضعات كما قال ابن قدامة في بيان عدد الرضعات : عن عائشة انها قالت : أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن . فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله والامر على ذلك . رواه مسلم [235] . وقال ابن راشد في بداية المجتهد : واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب : أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . والثانية : في سن الرضاع . الثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصا . والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي أو لا يعتبر . . ( المسألة الأولى ) : أما ما مقدار المحرم من اللبن ، فان قوما قالوا فيه بعدم التحديد . . وقالت طائفة : بتحديد القدر المحرم ، وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق ، فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان . وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات ، وبه قال الشافعي ، وقالت طائفة : عشر رضعات . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا . أحدهما حديث عائشة وما في معناه أنه قال عليه الصلاة والسلام : " لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث ، وفيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان " ، وحديث سهلة في سالم أنه قال لها النبي صلى الله عليه وآله : " أرضعيه خمس رضعات " ، وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا ، قالت : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس
[235] المغني والشرح الكبير ، كتاب الرضاع ، 9 / 139 ، بيروت 1392 ه .
360
نام کتاب : أحاديث أم المؤمنين عائشة نویسنده : السيد مرتضى العسكري جلد : 1 صفحه : 360