responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 98


الخنزير ، وإن كان في هذا غير الخمر موضع وفاق ، أما فيها فمحل خلاف ، والظاهر جواز استعمالها عند الاضطرار لعموم الآية [1] الدالة على جواز تناول المضطر ، والأخبار المانعة من استعمالها مطلقا محمولة على تناولها لطلب الصحة لا لطلب السلامة من التلف ، نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرمات ، ولو قام غير الخمر مقامها قدم عليها ، وإن كان محرما لإطلاق النهي الكثير عنها ، والتفصيل في هذا كله موكول إلى مظانه [2] من فقه الإمامية .
أما قول هذا الرجل : لم يعجبني فتواهم في جزئيات مسائل الربا ، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا الخ .
( فأقول ) في جوابه :



[1] هي قوله تعالى في سورة البقرة : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . ومثلها آيتا سورة الأنعام .
[2] فليراجعه طلابه في باب الأطعمة والأشربة من الكتب الفقهية .

98

نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست