responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 164


والمعلوم من الشريعة المقدسة يقينا بطلان الصلاة بكل ماح لصورتها ، فلا يمكن مع هذا بناؤه صلى الله عليه وآله على الركعتين الأوليتين لأنه يناقض الحكم المقطوع بثبوته عنه صلى الله عليه وآله فتأمل .
الخامس ذا اليدين المذكور في الحديث إنما هو ذو الشمالين [1] ابن عبد عمرو حليف بني زهرة ، وقد استشهد في بدر ، نص على ذلك إمام بني زهرة ، وأعرف الناس بحلفائهم محمد بن مسلم الزهري كما في الإستيعاب والإصابة وشروح الصحيحين كافة ، وهو الذي صرح به الثوري في إحدى الروايتين عنه ، وأبو حنيفة حين تركوا العمل بهذا الحديث ، وأفتوا بخلاف مفاده - كما في أواخر باب السهو والسجود له من شرح النووي لصحيح مسلم [2] - وحسبك ما رواه النسائي مما يدل على أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد ، وإليك لفظه قال - كما في ص 267 من الجزء الثالث من إرشاد القسطلاني : فقال له ذو



[1] اسمه عمير ويقال عمرو كذا في الإصابة .
[2] في صفحة 235 من الجزء الرابع من الشرح وهو مطبوع في هامش إرشاد القسطلاني وتحفة زكريا الأنصاري .

164

نام کتاب : أجوبة مسائل جار الله نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست