responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 179


< فهرس الموضوعات > شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن أبا طالب أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته ما أرضاه ( أي تكلم بالشهادتين ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وفي ثواب الأعمال برواية علماء أهل السنة والامامية عليهم الرحمة < / فهرس الموضوعات > ( ومنهم ) العلامة مؤلف روضه الصفا خواندشاه الشافعي المذهب فإنه خرج في ( ج 2 ص 46 ) من كتابه المذكور ما خرجه ابن أبي الحديد من أن أبا طالب تكلم بالشهادتين ، وروى ذلك عن ابن العباس حبر الأمة وعن غيره .
( قال المؤلف ) وأخرج ابن أبي الحديد بعد نقله الحديث المتقدم بسنده عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام أنه قال :
ما مات ( أبي ) أبو طالب حتى أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفسه ما أرضاه ( أي نطق بالشهادتين عند الموت إجابة لطلب ابن أخيه صلى الله عليه وآله ) وإنما طلب منه ذلك لنيله الدرجة العالية من الايمان .
( قال المؤلف ) ولو قيل بضعف حديث ابن المسيب الذي خرجه ابن كثير عن العباس عم النبي صلى الله عليه وآله والذي ضعفه هو في ( ج 3 ص 123 ) من البداية والنهاية ، ولكن إذا انضم إليه حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام وحديث أبي بكر يقوى الحديث ، ويثبت على حسب أصول أهل الحديث ، هذا أولا وثانيا قد اعترف علماء أهل السنة بان الحديث الضعيف بالاجماع يؤخذ به في باب الفضائل وثواب الأعمال ، وبه قال بعض علماء الإمامية عليهم الرحمة وقد صرح ابن كثير في المصدر المتقدم بعد تضعيفه للحديث فقال :
" ومثله يتوقف فيه لو انفرد ، وقد ذكرنا أن رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المصدق في قوله وفيما ينسبه إلى أبيه عليه السلام ورواية أبي بكر بن أبي قحافة يخرجان حديث العباس عن الانفراد ، فالأخذ به لا يكون خلاف القاعدة ولا غلوا كما قال به ابن كثير في ( البداية والنهاية ج 3 ص 123 ) .

179

نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست