responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 153


القذف من الثلاثة كان قد تقدم ، وأنهم لو لم يعيدوا الشهادة لكان يحدهم لا محالة فغير معروف ، والظاهر المروي خلافه ، وهو أنه حدهم عند نكول زياد عن الشهادة ، وأن ذلك كان السبب في ايقاع الحد بهم .
( قال السيد قدس سره ) : وتأوله عليه ( قول عمر ) لقد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء ، لا يليق بظاهر الكلام ( أي كلام عمر ) لأنه يقتضي التندم والتأسف على تفريط وقع ، ولم يخاف أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد عن مستحقه له .
ولو أراد الردع والتخويف للمغيرة لاتى بكلام بليق بذلك ، ولا يقتضي إضافة التفريط إلى نفسه ، وكونه واليا من قبله لا يقتضي ان يدرأ عنه الحد ، ويعدل به إلى غيره .
( قال السيد قدس سره ) : وأما قوله إنا ما كنا نعلم أن زيادا كان يتمم الشهادة ، فقد بينا أن ذلك كان معلوما بالظاهر ، ومن قرأ ما روي في هذه القصة ، علم بلا شك أن حال زياد كحال الثلاثة في أنه إنما حضر للشهادة وإنما عدل عنها لكلام عمر ( أي قوله أرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله به رجلا من أصحاب رسول الله ) كما في ( تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 171 ) وغيره .
( قال السيد قدس سره ) : وقوله : إن الشرع يبيح السكوت ليس بصحيح لان الشرع قد حظر كتمان الشهادة .
( قال السيد قدس سره ) : فاما استدلاله على أن زيادا لم يفسق بالامساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه السلام له فارس ، فليس بشئ يعتمد ، لأنه لا يمتنع أن يكون قد تاب بعد ذلك ، فأظهر توبته لأمير المؤمنين عليه السلام فجاز أن يوليه .
( قال السيد قدس سره ) : وقد كان بعض أصحابنا يقول في قصة

153

نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست