responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 152


متولي الامر لكمالها ، وتصريحه بأنه لا يريد أن يعمل بموجبها .
( قال السيد قدس سره ) : ومن العجائب أن يطلب الحيلة في دفع الحد عن واحد ( هو المغيرة ) وهو لا يندفع إلا بانصرافه إلى ثلاثة فإن كان درء الحد والاحتيال في دفعه من السنن المتبعة فدرؤه عن الثلاثة أولى من درئه عن واحد .
( قال السيد قدس سره ) وقوله : إن دفع الحد عن المغيرة ممكن ودفعه عن الثلاثة وقد شهدوا غير ممكن ، طريف ، لأنه لو لم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة لا ندفع الحد عن الثلاثة ، وكيف لا تكون الحيلة ممكنة فيما ذكره .
( قال السيد قدس سره ) : وقوله : إن المغيرة يتصور بصورة زان لو تكاملت الشهادة ، وفي هذا من الفضيحة ما ليس في حد الثلاثة غير صحيح ، لان الحكم في الامرين واحد ، لان الثلاثة إذا حدوا يظن بهم الكذب ، وإن جوز أن يكونوا صادقين ، والمغيرة لو تكاملت الشهادة عليه بالزنا لظن به ذلك مع التجويز لان يكون الشهود كذبة ، وليس في أحد إلا ما في الآخر .
( قال السيد قدس سره ) : وما روي عنه عليه السلام من أنه اتي بسارق فقال له : ( لا تقر ) إن كان صحيحا لا يشبه ما نحن فيه لأنه ليس في دفع الحد عن السارق إيقاع غيره في المكروه ، وقصة المغيرة تخالف هذا لما ذكرنا .
( قال السيد قدس سره ) : فاما قوله عليه السلام ، هلا قبل أن تأتيني به ، فلا يشبه كل ما نحن فيه ، لأنه بين أن ذلك القول يسقط الحد لو تقدم وليس فيه تلقين يوجب إسقاط الحد .
( قال السيد قدس سره ) : فاما ما حكاه عن أبي علي من أن

152

نام کتاب : أبو طالب حامي الرسول ( ص ) وناصره نویسنده : نجم الدين العسكري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست