responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 88


الله عليه وآله لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام [1] ولا يتم بعد احتلام 51 / 11 فقه الرضا وآخر حدود اليتم الاحتلام وأروي عن العالم ( ع ) لا يتم بعد احتلام 52 / 12 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره فقال حين يبلغ أشده قلت وما أشده ؟
قال الاحتلام قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السئ وجاز امره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ويأتي في كتاب الحجر والوصية تتمة اخبار الباب والتحديد بالخمس عشرة سنة المذكورة في العنوان عليه العمل وإن لم نذكر ما يدل عليه لكفاية ما يدل عليه في الأصل المعتضد بعمل الأصحاب وشذوذ المخالف فلا بد من طرح ما دل على خلافه أو حمله على بعض المحامل 5 ( باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقا ) 53 / 1 الجعفريات أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال



[1] أثبتناه من المصدر . 11 - فقه الرضا ( ع ) ص 44 باب اكل مال اليتيم . 12 - تفسير العياشي ج 2 ص 291 ح 71 ، وتفسير البرهان ج 2 ص 419 . الباب - 5 1 - الجعفريات ص 150 .

88

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست