responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 482


1220 / 3 دعائم الاسلام وروينا عنهم ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء فاخذ من بلل شعره فمسح عليها قلت ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة فان غسله كان ترتيبا وغسل الأعضاء بالصب ولا ترتيب في اجزاء الأعضاء فإذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى يتوهم الناظر انه صلى الله عليه وآله فرغ وعدم وصول الماء بالصب إلى بعض ما فوقها لا يستلزم النسيان وهذا ظاهر بحمد الله تعالى 33 ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل ) 1221 / 1 فقه الرضا ( ع ) وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل وإن كان عليك دملج [1] وعلمت ان الماء لا يدخل تحته فانزعه 1222 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) قال من كثرت به الجروح والقروح واصابته جنابة فخاف على نفسه فان التيمم يجزيه


3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 115 . الباب - 33 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 52 ح 23 .
[1] الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج 2 ص 301 ، ولسان العرب ج 2 ص 276 ) . 2 - الجعفريات ص 24 .

482

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست