responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 479


29 ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن في الغسل وعدم وجوب غسل الشعر ولا نقضه ) 1211 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) كان يقول إذا اغتسلت المراة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها تصب عليه الماء ثلاث حفنات ثم تعصره 1212 / 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) ان سلمى امرأة أبى رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وآله سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس وأنتن تحسين الغسل فلا يصل إلى رؤوسكن 213 / 31 فقه الرضا ( ع ) وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل أذنيك بإصبعك وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك الا وتدخل تحتها الماء 1214 / 4 الصدوق في الهداية وميز الشعر كله [1] بأناملك حتى يبلغ


الباب - 29 1 - الجعفريات ص 22 . 2 - المصدر السابق ص 22 . 3 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 50 ح 23 . 4 - الهداية ص 20 ، والمقنع ص 12 .
[1] كله : غير موجودة في المصدر .

479

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست