responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 477


1203 / 3 عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله كل غسل لا بد فيه من الوضوء الا مع الجنابة [1] قلت بل الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل في غير غسل الجنابة لما ذكر ولما نقله في الأصل وفاقا للأكثرين وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بد من طرحه إن لم نتمكن من تأويله وشرح القول موكول إلى محله 27 ( باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل ) 1204 / 1 فقه الرضا ( ع ) وان خرج من إحليلك شئ بعد الغسل وكنت [1] بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل وإن لم تكن بلت فأعد الغسل 1205 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ( ع ) قال وكثيرا ما كنت اسمع أبى يقول يعجبني إذا أجنب الرجل ان يفصل بين غسله ببول فإنه أحرى أن لا يبقى منه شئ 1206 / 3 الصدوق في المقنع وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل [1]


3 - عوالي الآلي ج 2 ص 203 ح 110 .
[1] في المصدر : كل الأغسال لابد فيها من الوضوء الا الجنابة . الباب - 27 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 52 ح 23 .
[1] في المصدر : وقد كنت . 2 - الجعفريات ص 22 . 3 - المقنع ص 13 ، عنه في البحار ج 81 ص 65 ح 46 .
[1] في المصدر : الصلاة ( الغسل خ ل ) .

477

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست