responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > 23 - باب أنه يجزئ في الغسل مسماه ، ولو كالدهن ويستحب الغسل بصاع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 24 - باب جواز غسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 25 - باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة ، قبله ولا بعده < / فهرس الموضوعات > 23 ( باب انه يجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن ويستحب الغسل بصاع ) 1199 / 1 فقه الرضا ( ع ) ويجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجرى [1] من الدهن قال ( ع ) وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء وتقدم قوله صلى الله عليه وآله في جملة من الاخبار الوضوء بمد والغسل بصاع [2] 24 ( باب جواز غسل الرجل والمراة من اناء واحد واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعا ومدا ) 1200 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها 25 ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده ) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي


الباب - 23 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 3 - 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 51 ح 23 .
[1] كذا والصواب ( ما يجزي ) كما في المصدر .
[2] تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، من الباب 43 من أبواب الوضوء . الباب - 24 1 - المقنع ص 13 .

475

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست