responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 472


بيده وبل الشعر وأنقى البشرة [2] وليس في قدر الماء شئ [3] موقت ولكنه إذا أتى على البدن كله وأمر يديه عليه وغسل ما به من لطخ وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة وتوضأ قبل ذلك فقد طهره [4] وفى صفة الغسل عن الأئمة ( ع ) روايات كثيرة هذا جماعها [5] وتمام المراد فيها وقالوا ( ع ) في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتي على ما ذكرناه انه قد طهر قلت تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة كما ورد في بعض الأخبار محمول على التقية وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه 19 ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل ) 1195 / 1 فقه الرضا ( ع ) وإن كان عليك نعل وعلمت ان الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا



[2] في المصدر : البشر .
[3] وفيه : له شئ .
[4] وفيه : طهر .
[5] الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شئ ( لسان العرب - جمع - ج 8 ص 56 ) . الباب - 19 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 51 ح 23 .

472

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست