3 ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة انزل أو لم ينزل ) 1133 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) فقال علي ( ع ) يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال ( ع ) أيوجب المهر ؟ قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب ( ع ) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على أمير المؤمنين وأبى عليهم أمير المؤمنين ( ع ) 1134 / 2 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) ان عليا ( ع ) سئل هل يوجب الماء الا الماء فقال يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ورواهما السيد الراوندي في نوادره [1] باسناده عنه ( ع ) مثله 1135 / 3 وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال
الباب - 3 1 - الجعفريات ص 20 . 2 - الجعفريات ص 20 . [1] نوادر الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 81 ص 68 ح 54 باختلاف يسير . 3 - الجعفريات ص 21 .