responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 406


1002 / 4 وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال احفوا الشوارب فان أمية لا تحفي شواربها 40 ( باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة ) 1003 / 1 الجعفريات أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلق اللحية من المثلة [1] ومن مثل فعليه لعنة الله 1004 / 2 عوالي اللئالي روى حماد بن زيد عن مخالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من سلق [1] ولا خرق [2] ولا حلق قال في الحاشية في شرح الحديث والحلق هي حلق اللحية


4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 124 . الباب - 40 1 - الجعفريات ص 157 .
[1] يقال : مثلث بالحيوان . إذا قطعت أطرافه وشوهت به . ومثلث بالقتيل إذا جدعت أنفه أو اذنه أو . . والاسم : المثلة ، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( النهاية ج 4 ص 294 ) . 2 - عوالي الآلي ج 1 ص 111 ح 19 .
[1] سلقه بلسانه : اي خاطبه بما يكره ( مجمع البحرين سلق ج 5 ص 187 وأساس البلاغة ص 217 ) .
[2] الخرق بالضم : الجهل والحمق ( النهاية ج 2 ص 26 ) .

406

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست