responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 346


أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلتان لا أحب ان يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنه من صلاتي وصدقتي من يدي إلى يدي السائل فإنها تقع في كف الرحمن 803 / 5 مناقب ابن شهرآشوب في آداب النبي صلى الله عليه وآله وكان [1] يضع طهوره بالليل بيده 42 ( باب حكم الأقطع اليد والرجل ) 804 / 1 كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما قال في البحار بعد حمل الخبر على ما إذا قطعت اليد من تحت المرفق فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فامر ( ع ) بغسلهما لاشتمالهما على العظم وان أبينا من الحي فان الشهيد وجماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم [1]


5 - المناقب لابن شهرآشوب ج 1 ص 146 .
[1] ليس في المصدر . الباب - 42 1 - كتاب عاصم بن حميد ص 32 ، عنه في البحار ج 80 ص 364 ح 2 .
[1] قال في مفتاح الكرامة ج 1 ص 245 : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لان مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي ع ظمي العضد والذراع الخ .

346

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست