763 / 7 دعائم الاسلام قال جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله التقية ديني ودين آبائي الا في ثلاث في شرب المسكر والمسح على الخفين وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 764 / 8 وفيه وقالوا ( ع ) لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين لأنه صلى على غير طهارة 765 / 9 وفيه وقد روينا عن علي بن الحسين ( ع ) انه سئل عن المسح على الخفين فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه فنزل وتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال هذا وضوء من لم يحدث 766 / 10 صحيفة الرضا ( ع ) عن آبائه ( ع ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا باسباغ الوضوء وان لا ننزي حمارا على عتيقة ولا نمسح على خف 767 / 11 جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات بإسناده عن جعفر بن محمد ( ع ) قال إن الله تعالى ضمن لكل إهاب [1] ان يرده إلى جلده يوم القيامة وان أشد الناس حسرة يوم
7 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 . 8 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 . 9 - دعائم الاسلام ج 1 ص 110 . 10 - صحيفة الرضا ( ع ) ص 38 ح 26 . 11 - الغايات ص 99 ، عنه في البحار ج 80 ص 257 ح 3 . [1] الإهاب : الجلد ما لم يدبغ ( لسان العرب - أهب ج 1 ص 217 ، والمراد إعادة كل جلد إلى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع إلى حيوانه .