( ع ) انه اخذ كفا [1] من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا اخر فصبه على ذراعه الأيمن ثم اخذ كفا فصبه على ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه وقدميه 742 / 4 - وعن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن قول الله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله إلى الكعبين ) [1] فقال ( صدق الله ) قلت جعلت فداك كيف يتوضأ قال ( مرتين مرتين ) قلت كذا ( 1 ) يمسح ؟ قال ( مرة مرة ) قلت من الماء مرة ؟ قال ( نعم ) قلت جعلت فداك فالقدمين ؟ قال ( اغسلهما غسلا ) قال في البحار الامر بالغسل تقية أو اتقاء وقوله من الماء أيضا الظاهر أنه تقية وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف 743 / 5 - وعن ميسر عن أبي جعفر ( ع ) قال ( الوضوء واحدة ) ) ووصف الكعب في ظهر القدم
[1] في المصدر : قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلنا : بلى ، فأخذ كفا . 4 - تفسير العياشي ج 1 ص 301 ح 8 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والبحار ج 80 ص 284 ح 35 . [1] المائدة 5 : 6 . ( 2 ) ليس في المصدر . 5 - المصدر السابق ج 1 ص 300 ح 55 وتفسير البرهان ج 1 ص 453 والبحار ج 80 ص 283 ح 33 .