responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 325


736 / 2 الصدوق في الهداية والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء وهما سنة لا سنة الوضوء لان الوضوء فريضة كله ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله ( واتبع ملة إبراهيم حنيفا ) [1] خمس في الرأس وخمس في الجسد فاما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق . . إلى آخر ما يأتي 737 / 3 دعائم الاسلام ثم أمروا بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق وان يمر المسبحة [1] والابهام على الأسنان عند المضمضة وقال [2] ( ع ) يجزئ ذلك من السواك ورغبوا في ذلك ولم يروا ( ع ) المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء لان الله عز وجل لم يذكرهما ولكن فعلهما رسول الله صلى الله عليه وآله وهما سنة في الوضوء 738 / 4 البحار عن بعض كتب المناقب المعتبرة انه روى عن سيد


2 - الهداية ص 17 ، عنه في البحار ج 80 ص 345 ح 29 .
[1] النساء 4 : 125 ، الظاهر أن الآية المقصودة هي آية 123 : النحل والتي نصها : ( ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) بصيغة الامر وهي تناسب سياق الحديث الوارد بصيغة الخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، اما الآية المذكورة أعلاه فهي بصيغة الماضي ولا تتناسب ظاهرا مع سياق الخبر . وفي المصدر زيادة : ( وهي عشر سنن ) بعد الآية . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 107 .
[1] المسبحة : الإصبع التي تلي الابهام ، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح ( لسان العرب ج 2 ص 474 ) .
[2] في المصدر : وقالوا . 4 - البحار ج 45 ص 233 ح 1 ، واثبات الهداة ج 1 ص 384 ح 568 .

325

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست