responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 318


23 ( باب وجوب المسح على الرجلين وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء ) 712 / 1 دعائم الاسلام قوله تعالى ( وأرجلكم إلى الكعبين ) [1] بالكسر قراءة أهل البيت ( ع ) وكذلك قال أبو جعفر ( ع ) [2] وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال به نطق الكتاب [3] وقال لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان في حديث طويل ذكره 713 / 2 الكراجكي في كنز الفوائد قال قال أمير المؤمنين ( ع ) ما نزل القرآن الا بالمسح وقال ابن عباس نزل القرآن بغسلين ومسحين 714 / 3 العياشي في تفسيره عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) ( 1 ) على الخفض هي أم على الرفع فقال


الباب - 23 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 108 .
[2] في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضا فجعل ذلك نسفا على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله .
[3] وفيه : القرآن . 2 - كنز الفوائد ص 69 ، والبحار ج 80 ص 299 ح 60 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 70 ح 37 ، والبحار ج 80 ص 285 ح 37 .
[1] المائدة 5 : 6 .

318

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست