responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 310


الفحام عن عمه عمير [1] بن يحيى عن كافور الخادم قال قال لي الإمام علي بن محمد ( ع ) اترك [2] السطل الفلاني في الموضع الفلاني لا تطهر منه للصلاة . . الخبر 17 ( باب حد الوجه الذي يجب غسله وعدم وجوب غسل الصدغ ) 695 / 1 العياشي في تفسيره عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( ع ) أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال الوجه الذي امر الله بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه السبابة [1] والوسطى والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ [2] ليس من الوجه ؟ قال : ( لا ) .
.



[1] في المصدر : عمر ، وفي البحار عمرو .
[2] في البحار : اترك لي . الباب 17 1 تفسير العياشي ج 1 ص 299 ح 52 .
[1] في المصدر : ما دارت السبابة .
[2] الصدغ : ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان ما بين لحاظي العينين إلى أصل الاذن ( لسان العرب ج 8 ص 441 )

310

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست