responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 240


قلت ظاهره انه لبيان حكم الاستبراء ويأتي في السلس احتمال آخر فيه [1] 12 ( باب ان تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط واخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد ) 473 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا ( ع ) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء فقال ( ع ) لا بأس لم يزده ذلك الا طهارة وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ورواه السيد الراوندي في نوادره مثله [1] إلى قوله طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( ع ) وإذا مس جلدك الماء فحسن [2] 474 / 2 كتاب درست بن أبي منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير فقال ( ع ) لم يزده ذلك الا طهورا



[1] يأتي في الباب 16 . الباب - 12 1 - الجعفريات ص 19 .
[1] نواد الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 .
[2] دعائم الاسلام ج 1 ص 102 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 وتقدم في الباب 8 حديث 1 . 2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .

240

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست