< فهرس الموضوعات > 9 - باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 10 - باب أن المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة < / فهرس الموضوعات > 9 ( باب ان لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء ) 464 / 1 فقه الرضا ( ع ) وليس عليك وضوء من مس الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ولا من مس الذكر 10 ( باب ان المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة ) 465 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ( ع ) بنته لأنها عندي فقلت للمقداد يمضى ويسأله [1] فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ورواه الراوندي [2] في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر ( ع ) مثله وفيه يتوضأ وضوء الصلاة 466 / 2 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) قال سمعت
الباب 9 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 3 ، وعنه في البحار ج 80 ص 219 . الباب 10 . 1 الجعفريات ص 20 . [1] في البحار : فقلت لأبي ذر سله . [2] نوادر الراوندي ص 45 وعنه في البحار ج 80 ص 225 ح 20 . 2 الجعفريات ص 20 .