responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 235


.
459 / 4 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) انه رعف وهو في الصلاة وهو يصلى بالناس فاخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا 460 / 5 وبهذا الاسناد عن علي ( ع ) قال من رعف وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة قلت ذكر هذه الأخبار في باب ما يعاد منه الوضوء بعد الخبر المتقدم في نقض البول وأخويه وروى السيد فضل الله في نوادره [1] الخبرين الأخيرين مثله قلت وحمل الوضوء في هذه الأخبار على معناه اللغوي وهو إزالة النجاسة فالمراد غسل موضع الرعاف وذلك لكونه أكثر من الدرهم أو يحمل على التقية ان أريد منه المعنى الشرعي 8 ( باب ان القبلة والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقا ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء ) 461 / 1 دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( ع ) انهم لم يروا أي الوضوء من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد [1] أو القيح ولا من


( 2 ) الرعاف ، بضم الراء : الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين رعف ج 5 ص 63 ) . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 102 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 . الباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 1 ، عنه في البحار ج 80 ص 218 219 ح 11 .
[1] في المصدر : دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم أو قيح أو صديد . 2 المقنع ص 4 .
[1] في المصدر : والوذي . 3 الجعفريات ص 19 . 4 الجعفريات ص 19 ، ونوادر الراوندي ص 45 ، وعنه في البحار ج 80 ص 224 ح 20 . 5 المصدر السابق ص 19 . ( 1 ) نوادر الراوندي ص 45 ، عنه في البحار ج 80 ص 225 ح 20 الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 ، عنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 . ( 1 ) في المصدر : ولا من الصديد .

235

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست