responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 216


397 / 5 عوالي اللآلي وفي الحديث ان النساء والرجال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضؤون من اناء واحد [1] 398 / 6 الصدوق في المقنع وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر وإن كان من وضوئك للصلاة فلا يضرك 7 ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الاناء وغيره وحكم الغسالة ) 399 / 1 الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق بإسناده عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه ؟ قال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب الخبر 400 / 2 عوالي اللآلي عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله في جفنة [1] فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله ان يتوضأ منها فقالت يا رسول الله انى كنت جنبة فقال صلى الله عليه وآله ان الماء لا يجنب


5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 150 ح 103 .
[1] في هامش ص 30 من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف ( قدس شره ) نصها : ( وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة أخرى ) . 6 - المقنع ص 6 . الباب - 7 1 - مكارم الأخلاق ص 54 عنه في البحار ج 80 ص 36 ح 5 . 2 - عوالي الآلي ج 1 ص 166 ح 177 .
[1] الجفنة بفتح الجيم : القصة الكبيرة ( لسان العرب - جفن - ج 13 ص 89 ومجمع البحرين ج 6 ص 225 ) .

216

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست