13 ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح ) 350 / 1 الصدوق في المقنع وان وقع فيها أي في البئر زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك ان تنزح منها شيئا 351 / 2 وفيه وروى عبد الكريم عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميتة انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة 352 / 3 فقه الرضا ( ع ) وكل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونها وطعمها ورائحتها قلت لم ينقل القول باشتراط الكرية في ماء البئر إلا عن البصروي [1] من القدماء فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر وإن كان
الباب - 13 1 - المقنع ص 10 2 - المصدر السابق ص 11 . 3 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج 80 ص 25 ح 3 . [1] البصروي : أبو الحسن محمد بن محمد ، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى ( قدس سره ) له مصنفات منها : المعتمد ، المفيد في التكليف ، ديوان شعر ، قال في المدارك - بعد نقل قوله في ماء البحر - : انه من قدمائنا ( رياض العلماء ج 5 ص 158 ) .