responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 195


المسلم من الحوض قبل الذمي وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة قلت في البحار [2] لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذا كان الماء كثيرا وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث انتهى وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم إلى النجاسة فالتقديم على الاستحباب في الصورتين 8 ( باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذ وردت عليه وإن لم يتغير ) 330 / 1 فقه الرضا ( ع ) وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم وإذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله وإن لم يتغير لونه وطعمه ورائحته مع وجود غيره وإن لم يوجد غيره استعمله قلت لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومى إليه كلامه بعد أسطر وان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه 331 / 2 وفيه وان وقع كلب [1] أو شرب منه أهريق الماء وغسل .



[2] البحار ج 80 ص 36 . الباب - 8 1 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 باب المياه ، عنه في البحار 80 ص 76 ح 3 . 2 - المصدر السابق ص 5 باب المياه عنه في البحار 80 ص 54 ح 3 .
[1] في البحار : كلب في الماء

195

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست