responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 189


311 / 5 وعن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال ليس ينجس الماء شئ 312 / 6 وعن أبي عبد الله انه سئل عن ميضاة [1] كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها والغلام فيها يده قال توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ 313 / 7 فقه الرضا ( ع ) كل غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما وقع [1] فيه من النجاسات الا أن تكون فيه الجيف فتغير لونه وطعمه ورائحته فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه وقال ( ع ) وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم 314 / 8 عوالي اللئالي عن مجموعة ابن فهد وروى متواترا عنهم ( ع ) قالوا الماء طهور لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه 315 / 9 وعن النبي صلى الله عليه وآله قال الماء لا ينجسه شئ


5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 . 6 - المصدر السابق ج 1 ص 111 ، عنه في البحار ج 80 ص 20 ح 13 .
[1] ميضاة ، مطهرة كبيرة ( إناء كبير ) يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج 1 ص 441 ) . 7 - فقه الرضا ( ع ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 17 ح 5 .
[1] في المصدر : ما يقع . 8 - عوالي الآلي ج 3 ص 9 ح 6 . - 9 عوالي الآلي ح 1 ص 76 ح 153 .

189

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : ميرزا حسين النوري الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست