الوديعة [ 770 ] وسألته ، عن رجل كانت عليه وديعة لرجل ، فاحتاج إليها ، هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها ، بغير إذن صاحبها ؟قال : " إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده " [1] .
[1] قرب الإسناد : 119 .