العتق وتوابعه [ 766 ] محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل عليه عتق رقبة ، وأراد أن يعتق نسمة ، أيهما أفضل : أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجردا ؟ قال : " إعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد " [1] . [ 767 ] وسألته ، عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي ؟ قال : " إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه " [2] . [ 768 ] وسألته ، عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف يضمن عنه غيره أيصلح ذلك ؟ قال : " إذا قال خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس " [3] . [ 769 ] محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن بيع الولاء يحل ؟