البيع [ 759 ] وسألته ، عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا ، هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : " إذا تراضيا البيعان فلا بأس ، فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه ، حتى يزنه أو يكيله " [1] . [ 760 ] وسألته ، عن الرجل يشترى المتاع وزنا في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : " إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا " [2] . [ 761 ] وسألته ، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 762 ] قال : وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد ؟ قال : " لا بأس " [4] . [ 763 ] وسألته ، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء
[1] قرب الإسناد : 114 . [2] قرب الإسناد : 113 . [3] قرب الإسناد : 113 . [4] قرب الإسناد : 113 .