اللقطة [ 724 ] عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن اللقطة إذا كانت جارية ، هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : " لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها " [1] . [ 725 ] وسألته ، عن اللقطة يجدها الفقير ، هل هو منها بمنزلة الغني ؟ قال : " نعم " [2] . [ 726 ] وسألته ، عن اللقطة يصيبها الرجل . قال : " يعرفها سنة ، ثم هي كسائر ماله " . وقال : كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لأهله : " لا تمسوها " [3] .
[1] التهذيب 6 : 397 / صدر الحديث 1198 ، وتقدم ذيله برقم 265 عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد ، وانظر الحديث 726 . [2] قرب الإسناد : 115 ، الفقيه 3 : 186 / 840 باختلاف . [3] قرب الإسناد : 115 ، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه 3 : 186 / قطعة من الحديث 840 .