فأخطأ ، فقال للعمرة . قال : " ليس عليه شئ ، فليعد الاحرام بالحج " [1] . [ 656 ] وسألته ، عن الصبيان هل عليهم إحرام ، وهل يتقون ما يتقي الرجال ؟ قال : " يحرمون ، وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شئ " [2] . [ 657 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعا ؟ قال : " لا بأس ، غير أنه يسلم في كل ركعتين " [3] . [ 658 ] وسألته ، عن استلام الحجر لم يستلم ؟ قال : " لأن الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أخذ مواثيق العباد ، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون يشهدون ببيعتهم " [4] . [ 659 ] وسألته ، عن السعي بين الصفا والمروة . فقال : " جعل بسعي إبراهيم عليه السلام " [5] . [ 660 ] وقال : " من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال " [6] . [ 661 ] وسألته ، عن التروية لم سميت تروية ؟
[1] التهذيب 5 : 169 / 562 ، قرب الإسناد : 104 . [2] قرب الإسناد : 105 . [3] قرب الإسناد : 105 . [4] قرب الإسناد : 105 . [5] قرب الإسناد : 105 ، وعن نسخة في هامش المصدر : لسعي . [6] قرب الإسناد : 104 .