موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا ، متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال : " يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحى " [1] . [ 647 ] وسألته ، عن رجل قدم متمتعا ثم أحل قبل ذلك ، أله الخروج ؟ قال : " لا يخرج حتى يحرم بالحج ، لا يجاوز الطائف وشبهها " [2] . [ 648 ] محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته ، عن إحرام أهل الكوفة ، وأهل خراسان وما يليهم ، وأهل الشام ومصر ، من أين هو ؟ قال : " أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة ، وأهل اليمين من يلملم ، وأهل السند من البصرة " . - يعني من ميقات أهل البصرة - [3][4] . [ 649 ] وسألته ، عن التلبية لم جعلت ؟ قال : " لأن إبراهيم عليه السلام حين قال الله تبارك وتعالى : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ) [5] نادى فأسمع ، فأقبل الناس من كل وجه يلبون ، فذلك جعلت التلبية " [6] . [ 650 ] وسألته ، عن الاحرام عند الشجرة ، هل يحل من أحرم عندها أن
[1] قرب الإسناد : 103 . [2] قرب الإسناد : 106 ، وتقدم في الحديث رقم 3 ص 12 بنحو آخر . [3] في قرب الإسناد جواب الإمام لفظه : احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة ، وأهل الشام من الجحفة ، وأهل اليمن من قرب المنازل ، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة . [4] التهذيب 5 : 55 / 169 ، قرب الإسناد : 104 . [5] الحج 22 : 27 . [6] قرب الإسناد : 105 .