responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 259


الزكاة و الخمس [ 623 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل تجب فيه صدقة ؟
قال : " لا ، إذا كانت تؤكل " [1] .
[ 624 ] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟
قال : " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " [2] .
[ 625 ] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟
فقال : " لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " [3] .
[ 626 ] وسألته ، عن الزكاة في الغنم .
فقال : " من كان أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور " [4] .
[ 627 ] وسألته ، عن زكاة الحلي .
قال : " إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون



[1] التهذيب 4 : 19 / 51 .
[2] قرب الإسناد : 102 .
[3] قرب الإسناد : 102 .
[4] قرب الإسناد : 102 .

259

نام کتاب : مسائل علي بن جعفر نویسنده : علي بن الإمام جعفر الصادق    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست