الزكاة و الخمس [ 623 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا ، فهل تجب فيه صدقة ؟ قال : " لا ، إذا كانت تؤكل " [1] . [ 624 ] وسألته ، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال : " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " [2] . [ 625 ] وسألته ، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ فقال : " لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " [3] . [ 626 ] وسألته ، عن الزكاة في الغنم . فقال : " من كان أربعين شاة شاة وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور " [4] . [ 627 ] وسألته ، عن زكاة الحلي . قال : " إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون
[1] التهذيب 4 : 19 / 51 . [2] قرب الإسناد : 102 . [3] قرب الإسناد : 102 . [4] قرب الإسناد : 102 .