[ 615 ] وسأله أيضا ، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ، ما حال القوم ؟ قال : " لا صلاة لهم إلا بإمام ، فليتقدم بعضهم [1] فليتم بهم ما بقي منها ، وقد تمت صلاتهم " [2] . [ 616 ] العياشي ، عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه ، وهي تحسب أنها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم ، وقد كانت صلت الظهر ؟ فقال : " لا يفسد ذلك على القوم ، وتعيد المرأة صلاتها " [3] . [ 617 ] وسألته ، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا ، والإمام قاعد ؟ قال : " إذا سلم الإمام فليقم من أحب " [4] . [ 618 ] عنه [5] ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - [6] ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو ؟ قال : " لا " [7] .
[1] في الفقيه : فليقدم بعضهم بعضهم . [2] التهذيب 3 : 283 / 843 ، الفقيه 1 : 262 / 1196 . [3] رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة 2 : 232 / 913 بسنده عن العياشي ، عن جعفر بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، وأخرى 2 : 379 / 1583 بالسند المتقدم ، وثالثة 3 : 49 / 173 . [4] قرب الإسناد : 96 . [5] في المورد الأول رواها الشيخ بسنده إلى سعد بن عبد الله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب . [6] يخلو منها المورد الثاني . [7] التهذيب 3 : 279 / 818 و 2 : 350 / 1453 باختلاف لا يخل بالوحدة .