الجماعة [ 606 ] وسألته ، عن رجل أدرك مع الإمام ركعة ، ثم قام يصلي ، كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن ، أو في ركعة ، أو في ثنتين ؟ قال : " يقرأ في ثنتين ، وإن قرأ في واحدة أجزأه " [1] . [ 607 ] وسألته ، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو ؟ قال : " يسلم ، ولا ينصرف ، ولا يلتفت ، حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف " [2] . [ 608 ] وسألته ، عن الرجل يصلي خلف إمام ، يقوم - إذا سلم الإمام - يصلي والإمام قاعد ؟ قال : " لا بأس " [3] . [ 609 ] وسألته ، عن رجل يؤم بغير رداء . قال : " قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد ، متوشح به " [4] . [ 610 ] وسألته ، عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف ؟ قال : " تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد ، أو
[1] قرب الإسناد : 90 . [2] قرب الإسناد : 96 . [3] قرب الإسناد : 90 . [4] قرب الإسناد : 86 .